مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 19
تشتمل نفقات اللجنة خصوصا على ما يأتي:
- النفقات المتعلقة بتحضير موسم الحج،
- كل المصاريف المتعلقة بتسيير اللجنة
- الأعباء المرتبطة بتسيير بعثة الحج، مصاريف مهام أعضاء بعثة الحج،
- الخدمات و المساعدات المقدمة للحجاج،
- نفقات تسيير مقرات إقامة البعثة بالبقاع المقدسة وتجهيزها وصيانتها.
- نفقات صيانة حظيرة السيارات وتجديدها، عند الاقتضاء.