مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 18
تتكون موارد اللجنة مما يأتي :
- مساهمات الحجاج
- الهبات والوصايا / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م
- المساهمة المالية المحتملة التي تقررها الدولة أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والتنظيمات المعمول بها.