مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 15
تتولى اللجنة تقويم الموارد والنفقات الضرورية لتنفيذ برنامج العمل المسطر ومتابعته.
تكون الموارد و النفقات موضوع ميزانية خاصة باللجنة يتم تقديمها في مدوّنة تعد وفق التنظيم المعمول به.