مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 14
تكلف بعثة الحج التي يسيرها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تأطير الحجاج في البقاع المقدسة
- الاستقبال والنقل و الإيواء والمساعدة الإدارية للحجاج،
- التأطير الديني للحجاج بالإرشاد و الفتوى المساعدة الطبية للحجاج
- المساعدة القنصلية للحجاج
- نشاطات أخرى مرتبطة بالحج.