مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 13
تتكون بعثة الحج من ممثلي القطاعات الآتية :
- وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
- وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة المالية
- وزارة الصحة والسكان 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وزارة السياحة و الصناعة التقليدية وزارة النقل
- بنك الجزائر .
يحدد عدد ممثلي القطاعات الممثلة في بعثة الحج سنويا، رئيس الحكومة، بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، بعد استشارة القطاعات المعنية.