مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 11
تحرر مداولات اللجنة في محاضر، و تدون في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه وزير الشؤون الدينية و الأوقاف. ويوقع على هذه المحاضر رئيس الجلسة وكاتبها.
ترسل محاضر المداولات إلى جميع أعضاء اللجنة.