المادة 9
مديرية إدارة الوسائل وتكلف بما يأتي :
تحضير تقديرات ميزانية القطاع وضمان تنفيذها، ضمان تسيير الوسائل المخصصة للإدارة المركزية تحضير سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها، وضع إجراءات ووسائل مراقبة المساعدات والإعانات المالية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم ،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في تسيير مستخدميهم، 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م تشجيع وبعث أعمال التكوين وتحسين المستوى لفائدة المستخدمين التقنيين والإداريين في القطاع. * المديرية الفرعية للميزانية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية ومتابعتها، مراقبة استعمال الاعتمادات والمساعدات والإعانات المالية الممنوحة من القطاع. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تحديد حاجات الإدارة المركزية من عتاد وأدوات وتجهيزات، وتلبيتها ضمان تسيير وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للمحافظة على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات.
مراسيم