المادة 7
مديرية التخطيط وتكلّف بما يأتي :
- بعث نشاطات الدراسات والتخطيط والإحصاء في القطاع وتنسيقها، تشجيع إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان المحافظة على الأرشيف
- ترقية استعمال وسيلة الإعلام الآلي وتعميمه
- دراسة مشاريع برامج تطوير قطاع الشباب والرياضة وتحضيرها مع الهياكل المعنية وضمان تطبيقها ومتابعتها
- السهر على تطبيق القواعد والمقاييس التقنية المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات الاجتماعية التربوية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمنشآت والتجهيزات الاجتماعية التربوية وتكلّف بما يأتي :
- ضمان إدارة مجموع الأعمال الضرورية لتحضير مخططات الإنجاز الخاصة بالقطاع،
- إعداد برامج الاستثمار في القطاع
- المبادرة بكل عمل وكل برنامج مخططين لوضع التجهيزات والمنشآت الاجتماعية - التربوية وتطويرها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد المقاييس والتنظيمات التقنية لتثمين المنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية وصيانتها. * المديرية الفرعية للدراسات والتقديرات المستقبلية وتكلف بما يأتي :
إعداد برنامج سنوي للدراسات في القطاع ومتابعة إنجازه،
- إعداد البرنامج القطاعي للإنتاج الإحصائي، جمع ومعالجة مجموع الإحصائيات المتعلقة بمجال صلاحيات القطاع وضمان توزيعها
- المبادرة بكل دراسة وكل مشروع من شأنهما توجيه وتشجيع تنفيذ السياسات الوطنية والقطاعية وكذا الاستثمارات الوطنية والدولية في مجال الشباب والرياضة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / * المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق وتكلف بما يأتي :
- تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير وسيلة الإعلام الآلي في القطاع ومتابعة تطبيقها، تطوير شبكة الإعلام الآلي في القطاع وتسييرها،
- تحديد الحاجات واقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير رصيد الوثائق وأرشيف القطاع.