المادة 6
مديرية التكوين والبحث وتكلّف بما يأتي :
تحديد كل الأعمال والقيام بها قصد ترقية وتطوير النشاطات التي لها صلة بالتكوين والبحث 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م وتثمين التأطير في ميادين الممارسات البدنية والرياضية وأعمال التنشيط والاتصال والترفيه في :
الوسط الشباني، السهر على تنفيذ سياسة قطاع الشباب والرياضة في ميدان التكوين والبحث ضمان مراقبة ومتابعة المخططات والبرامج والأعمال المتخذة في مجال التكوين والبحث تحديد إجراءات ومقاييس تسليم الإجازات والشهادات المتوجة للتكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية للتكوين وتكلّف بما يأتي :
- إعداد برامج الأعمال وتحديد التدابير المتعلقة بالتكوين التدرجي وما بعد التدرجي وعن بعد وذي المدى القصير في ميادين الممارسات البدنية والرياضية وأعمال التنشيط والاتصال والترفيه في الوسط الشباني تحديد محتوى البرامج البيداغوجية للتكوين بالاتصال مع الهياكل أو الأجهزة المعنية،
- السهر على تنفيذ مخططات وأعمال التكوين المتواصل وتحسين أداء وتأهيل مؤطري الشباب والرياضة
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين مؤطري الشباب والرياضة وتنسيقها ومراقبتها. * المديرية الفرعية للبحث وتكلّف بما يأتي :
إعداد برامج البحث والتطوير التقنولوجي للقطاع ومتابعة وضعها حيّز التطبيق وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تعميم ونشر وتثمين نتائج البحث والتطوير التقنولوجي، ضمان متابعة هياكل أو أجهزة البحث للقطاع وتنسيقها ومراقبتها.