المادة 5
مديرية تطوير الرياضة وتكلّف بما يأتي :
تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية في الأوساط التربوية وخارجها وفي الأوساط المهنية المتخصصة وتقييم احتياجاتها، المشاركة في دراسة وتصنيف المنشآت والتجهيزات المتخصصة، المبادرة بمخطّطات وبرامج الأعمال مابين القطاعات لتطوير وترقية الرياضة ودعمها ومتابعة تطبيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للرياضة في الأوساط التربوية وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد مخططات الأعمال وبرامج ومحتوى ممارسات التربية البدنية والرياضية والتنشيط الرياضي والتنافسي في أوساط التربية والتكوين وضمان دعمها،
- تحديد مخططات وبرامج ومناهج تقييم القدرات الرياضية في أوساط التربية والتكوين ووضعها حيّز التطبيق بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- دراسة وتقييم واقتراح كل التدابير المتعلقة بتطوير التربية البدنية والرياضية وترقيتها. / العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 ه 16 سبتمبر سنة 2001 م * المديرية الفرعية للرياضة الجوارية وتكلف بما يأتي :
- المبادرة ببرامج الممارسات الرياضية الترفيهية والجوارية وإعدادها ومتابعة تنفيذها وتقييم ذلك،
- المبادرة بالتدابير الملائمة والمحفزة لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية الجوارية في البلديات والأحياء والأوساط المهنية ودراستها واقتراحها، المشاركة في إعداد برامج ترقية وتطوير الرياضة النسوية ووضعها حيز التطبيق المساهمة في تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع واسترجاع اللياقة البدنية تحديد برامج ردّ الاعتبار للألعاب والرياضات التقليدية والمحافظة عليها وتطويرها والسهر على وضعها حيز التطبيق. * المديرية الفرعية لهياكل تطوير الرياضة وتكلف بما يأتي :
- تحديد آليات وشروط متابعة ومراقبة أجهزة وهياكل تنظيم وتنشيط ودعم تطوير الرياضة ضمن المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ووضعها حيز التطبيق
- دراسة برامج ومخططات أعمال هياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتوجيهها ودعمها وضمان تقييمها ومراقبتها
- المشاركة في تحديد ووضع حيز التطبيق برامج ما بين القطاعات لمكافحة العنف في الرياضة وترقية خلق الروح الرياضية المشاركة في تحديد مقاييس تسيير هياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وسيرها والسهر على وضعها حيز التطبيق.