المادة 4
مديرية رياضة النخبة وذات المستوى العالي وتكلف بما يأتي :
تحديد مخططات تطوير الممارسات البدنية والرياضية النخبوية وذات المستوى العالي ومتابعة تنفيذها،
- توفير ظروف اكتشاف المواهب الرياضية الشابة على الصعيد الوطني وتوجيهها وانتقائها والتكفل بها، ضبط معايير تصنيف الهياكل المكلفة برياضة النخبة وذات المستوى العالي وضمان متابعتها ومراقبتها، المشاركة في تأطير هياكل وأجهزة رياضة النخبة وذات المستوى العالي، المشاركة في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية الموجهة لرياضة النخبة وذات المستوى العالي،
- المساهمة في وضع نظام موحد لتصنيف رياضيي النخبة وذوي المستوى العالي والسهر على تطبيقه المشاركة في تحديد الأهداف الدولية والأولمبية للفرق الوطنية والرياضيي النخبة وذوي المستوى العالي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لرياضة المستوى العالي وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد أهداف الأداء الرياضي ودراسة وتوجيه المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتحضير رياضيي المستوى العالي ومشاركتهم في المنافسات الدولية، ومتابعة تطبيقها، تقييم كل الأعمال الرامية إلى ترقية نشاطات رياضيي المستوى العالي ومؤطريهم ومراقبتها،
- السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية - المهنية لرياضيي المستوى العالي ومؤطريهم،
- المشاركة في تحديد معايير ومقاييس تصنيف الرياضيين ذوي المستوى العالي وتطبيقها وإعداد القوائم السنوية. * المديرية الفرعية لهياكل رياضة النخبة وتكلف بما يأتي :
- دراسة نشاطات هياكل ودعم رياضة النخبة وتوجيهها وتنسيقها ومتابعتها،
- إعداد المناهج والبرامج المتعلقة بالممارسات الرياضية النخبوية والسهر على وضعها حيز التطبيق وضمان متابعتها وتقييمها
- المشاركة في إعداد مخططات وبرامج ترقية الطب الرياضي وتطويره ومكافحة تعاطي المنشطات
- المشاركة في تحديد ومراقبة المقاييس التقنية لإحداث واستغلال واستعمال المنشآت الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * المديرية الفرعية للمواهب الرياضية والفرق الوطنية وتكلف بما يأتي :
- دراسة وتوجيه ودعم ومتابعة إعداد وتطبيق المخططات المستقبلية والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لاكتشاف المواهب الرياضية والفرق الوطنية والبحث عنها وانتقائها،
- المشاركة في تحديد معايير ومقاييس اكتشاف وانتقاء وتصنيف المواهب الرياضية والفرق الوطنية،
- ضمان متابعة كل الأعمال المرتبطة بالمواهب الرياضية والفرق الوطنية وتقييمها ومراقبتها.