المادة 3
مديرية تنشيط أعمال الشباب وتكلّف بما يأتي :
- دراسة برامج الأعمال في مجال التنشيط التربوي والجواري الترفيهي ومبادلات الشباب وإعدادها واقتراحها ووضعها حيز التطبيق
- اقتراح الوسائل التي يجب وضعها حيز التطبيق في مجال التنشيط التربوي والترفيهي للشباب تبعا للحاجات المحصاة والنتائج المتحصل عليها،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل الشباب التابعة للقطاع وتنسيقها ومراقبتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنشيط التربوي وتكلف بما يأتي :
- تنظيم المهرجانات الثقافية والعلمية بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والجمعيات المعنية، ترقية التنشيط التربوي والجواري تجاه الشباب
- المساهمة في ترقية إنجازات التجهيز التربوي - الاجتماعي في أوساط الشباب. * المديرية الفرعية لتطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب وتكلّف بما يأتي :
ترقية النشاطات الترفيهية والمبادلات والسياحة الشبانية ومراكز العطل نية 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م
- متابعة ومراقبة نشاطات وسير المؤسسات والهيئات المكلفة بالنشاطات الترفيهية للشباب
- ضمان متابعة ومراقبة مستخدمي التأطير المتطوعين لمراكز الترفيه ومراكز العطل ومنشطي النشاطات السياحية ومبادلات الشباب. * المديرية الفرعية للمناهج والبرامج وتكلف بما يأتي :
تصوّر برامج ومناهج التنشيط التربوي والترفيهي في الوسط الشباني، تحديد القواعد والمقاييس في مجال التجهيز وعتاد التنشيط الاجتماعي - التربوي والترفيهي للشباب
- المشاركة في إعداد الوسائل التعليمية والتقنية في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي والترفيهي للشباب،
- ضمان متابعة مؤسسات الشباب في مجال التنظيم والعمل والتسيير واقتراح التدابير المصححة.