المادة 2
مديرية ترقية الشباب وإدماجهم وتكلّف بما يأتي :
- إقامة حوار دائم مع الشباب من خلال وضع شبكة وطنية للإعلام والاتصال،
- ترقية مبادرات الشباب لا سيما عن طريق دفع الحركة الجمعوية وتشجيعها
- المساهمة في السياسة الوطنية لإدماج الشباب
- الحث على القيام بكل دراسة أو تحقيق يهدف إلى تحسين عمل الوزارة في ميادين الاتصال والإدماج وترقية مبادرات الشباب، أو إنجاز ذلك.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لبرامج الإدماج وتكلف بما يأتي :
- دراسة وإعداد واقتراح برامج الأعمال المرتبطة بالإدماج الاجتماعي للشباب ومتابعة تطبيقها بالاتصال مع المؤسسات المعنية، المشاركة في برامج الوقاية في مجال ترقية صحة الشباب متابعة عمل شبكة الإصغاء والوقاية في الوسط الشباني وتقييمه. * المديرية الفرعية لترقية المبادرات وتكلف بما يأتي :
- ترقية الحياة الجمعوية في الوسط الشباني
- دراسة إمكانيات تدخل الجمعيات ومشاركتها في مختلف البرامج المتعلقة بالشباب وتدعيمها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية
- إعداد الإطار والآليات التي تحدد علاقة جمعيات الشباب بهياكل القطاع،
- ترقية ودعم كل المشاريع والمبادرات الصادرة عن الشباب والهادفة إلى إدماجهم اجتماعيا ومهنيا
- اقتراح كل أعمال البحث أو دراسة المشاريع الوطنية أو المحلية التي تهم الشباب، والقيام بها. 28 جمادى الثانية عام 1422 / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م * المديرية الفرعية للاتصال وتكلف بما يأتي :
اقتراح سبل ووسائل دعم وتطوير الشبكة الوطنية للإعلام والاتصال تجاه الشباب ووضعها حيز التطبيق بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- تنشيط شبكة الإعلام والاتصال تجاه الشباب وتوجيهها ومتابعتها القيام بكل الدراسات والتحقيقات وسبر الآراء حول تطلعات الشباب واحتياجاتهم.