المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال. * رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- الاتصال وتحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والحركة الجمعوية وتنظيمها،
- متابعة النشاطات الشبابية متابعة النشاطات الرياضية متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية متابعة النشاطات اللامركزية للقطاع، وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة التي يحدد إنشاؤها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
الهياكل الآتية :
مديرية ترقية الشباب وإدماجهم، مديرية تنشيط أعمال الشباب مديرية رياضة النخبة وذات المستوى العالي، مديرية تطوير الرياضة مديرية التكوين والبحث مديرية التخطيط مديرية التعاون والتنظيم مديرية إدارة الوسائل. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية