مرسوم تنفيذي رقم 01-261 · ج.ر عدد 52 لسنة 2001 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-261 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.