مرسوم تنفيذي رقم 01-260
· ج.ر عدد 51 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-260 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 12 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد الروني . (الكتلة : 401 (ج (ج) . . . . . . . 14
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم