مرسوم تنفيذي رقم 01-260
· ج.ر عدد 51 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-260 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 12 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد الروني . (الكتلة : 401 (ج (ج) . . . . . . . 14
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.