مرسوم تنفيذي رقم 01-257
· ج.ر عدد 51 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-257 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حضنة شرق" ( الكتل : 104 105 أ، 119، 122 أو ( 139 )
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.