مرسوم تنفيذي رقم 01-245
· ج.ر عدد 50 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-245 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 4 سبتمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . . . 13
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.