مرسوم تنفيذي رقم 01-244
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية في المواد المدنية وكذا في حالة التعيين التلقائي أمام محكمة الجنايات، وشروط وكيفيات منحها.