مرسوم تنفيذي رقم 01-232
· ج.ر عدد 45 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم 10
الباب الأول — تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات وأعداد المستخدمين
المادة 5
تتولّى المصالح اللامركزية للتربية، التسيير الإداري والمالي للمستخدمين.
تحدد المناصب المالية المفتوحة حسب مناصب العمل وإجمالا، حسب كل فئة من المؤسسات وتسجل كما هو الشأن بالنسبة للاعتمادات المطابقة لها، في ميزانية المصالح اللامركزية للتربية.
يتم إنشاء مناصب العمل أو تحويلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا المجال. 11