المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الاعتمادات الملفاة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 06-34 الإدارة المركزية - طبع الكتب ذات الطابع وتوزيعها. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .
الحرفي والسياحي 800.000 700.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات الملغاة (دج) النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات العنوان الرابع 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الاعتمادات . ال