مرسوم تنفيذي رقم 01-229 · ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-229 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 26

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.