الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 9
مجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة GSM و توفير الخدمات.
تتمثل مجموعات الأرقام و الأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة فيما يأتي :
- أرقام المشتركين بصيغة PQMCDU 07B ، حيث أن B يكون بين 0 إلى 4 و أن QP M ، C ، و أعداد كاملة يمكنها أن تكون بقيمة 0 إلى 9. وستمنح سلطة الضبط لصاحب الرخصة قدرات إضافية حينما يبلغ عدد الأرقام المستعملة 80 % من قدرة القسط الممنوح. و ستنتج هذه القدرات عن منح قيم إضافية للعدد ، B ( 65) الخ ......
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م
- الأرقام القصيرة للنفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة :
إما مجموعة أرقام من 0700 إلى 0709 و إما مجموعة أرقام من 07000 إلى 07099 حسب اختيار صاحب الرخصة، على أن يتم التعبير عن هذا الاختيار في أجل 90 يوما بعد سريان مفعول الرخصة.
سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.9 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما.