الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 46
الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 15 يوليو سنة 2001.
في خمس (5) نسخ أصلية وقعه:
ممثل صاحب الرخصة :
الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية :
رئيس سلطة الضبط : 29 الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة إن شركة أوراسكوم الجزائر شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره 5 ملايين دينار يوجد مقرها في 11 شارع يحيى بلحياة حيدرة، الجزائر العاصمة. يجري تشكيل هذه الشركة ويجب أن تسجل في أجل 30 يوما بعد تاريخ منح الرخصة توزع الأسهم ال 500 المشكلة رأس مال أوراسكوم الجزائر ، شركة ذات أسهم، كالآتي : 1-251 سهما ) أي 50,2% من رأس المال) تملكها شركة أوراسكوم القابضة، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري برأس مال قدره 2,5 مليار جنيه مصري، مقيدة في السجل التجاري بالجيزة تحت الرقم 134934 ويوجد مقرها في 160 شارع 26 يوليو، العجوزة، الجيزة، مصر، 2-244 سهما ) أي 48,8 % من رأس المال) تملكها Inc International Oratel ، شركة جزر فيارج البريطانية ( Islands Virgin British ) برأس مال قدره 500 دولار أمريكي، يوجد مقرها في PO , Chambers Trident ; Ltd ) BVI ( Company Trust Tricent c / c Islands Virgin British , Tortola , Town Road , 146 Box 3 سهم واحد (أي 0,2 % من رأس المال) تملكه Algérie Industries Constructions Orascom شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره مليون دينار، يوجد مقرها في 96 شارع ديدوش مراد، الجزائر العاصمة 4 سهم واحد ) أي 0.2% من رأس المال) تملكه Company Cement Algerian شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره 140 مليون دينار، يوجد مقرها في 96 شارع ديدوش مراد الجزائر، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
5- سهم واحد ( أي %02% من رأس المال) يملكه السيد نجيب أنسي نجيب سواريس الحامل الجنسية المصرية و المقيم في [ [
6 - سهم واحد ) أي 0.2% من رأس المال ( يملكه السيد أنسي نجيب سواريس الحامل الجنسية المصرية والمقيم في [ [
7 - سهم واحد ) أي 0.2% من رأس المال يملكه السيد ناصف أنسي نجيب سواريس الحامل الجنسية المصرية و المقيم في [ [ الملحق 2 نوعية الخدمة المعايير التقنية التي ينبغي تطبيقها :
تكون شبكة صاحب الرخصة على مستوى بنيتها و وظيفيتها وخدماتها المعروضة مطابقة لمعايير 900 GSM التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات و التي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة 300.500 ETS الطبعة الثانية (يناير سنة 1996) وما يليها.
سيتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، سيما في ما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها .
النتائج الدنيا لنوعية الخدمة :
يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار 900 GSM الذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات) بطاقة إرسال تقدر ب ( 2dBm ± Bm 33d ( .2w وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة " ( over - hand )"
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة و متابعتها و إنهائها في ظروف عادية.
وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، و لابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية :
- في مدن الجزائر و وهران و قسنطينة، تقاس نوعية الخدمة داخل البنايات، وستساوي على الأقل 95 %
- في المناطق الأخرى، ستقاس نوعية الخدمة خارج البنايات، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 90 %.
- وفي محاور الطرق، ستقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، و لابد أن تبلغ على الأقل، قيمة 85 ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار، الاخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلا في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا.
سينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد بعد استشارته الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما ستحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها.
تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وفحص النتائج و تدقيقها، فستكون على نفقة سلطة الضبط. و يمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة.
الملحق 3 التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم و برزنامة الانتشار الواردة أدناه.
فالأجال تقتطع ابتداء من يوم صدور النص التنظيمي المانح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تمثل الالتزامات الواردة أدناه، حدا أدنى.
فلصاحب الرخصة الحرية الكاملة في بسط شبكته على جميع الأجزاء من الإقليم التي لم يرد ذكرها أدناه وذلك إما بمنشآته الأساسية الخاصة، و إما في إطار اتفاقات أو تجوال مع متعاملين آخرين. فمعايير نوعية الخدمة الوارد ذكرها في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا، تطبق على جميع المناطق التي تشملها الخدمة.
السنة الأولى :
أقاليم الولايات الآتية : مدينة الجزائر وبومرداس وتيبازة والبليدة ووهران وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو وسكيكدة وبجاية وتلمسان وسطيف.
السنة 2 : 20 مقرا ولائيا، غير تلك المقرات الواقعة في أقاليم الولايات المشار إليها في السنة الأولى، كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي ..
تمر بها هذه الطرق : * مغنية - عين تموشنت - وهران : الطريقان الوطنيان، رقمي 35 و 2 * وهران – مدينة الجزائر : الطريق الوطني رقم 4، * الجزائر - قسنطينة : الطريق الوطني رقم 5 * قسنطينة - عنابة : الطريق الوطني رقم 3 * عنابة - القالة : الطريق الوطني رقم 44 المناطق الصناعية بما في ذلك المطار وصلات الطرق بين هذه المناطق و مطاراتها.
السنة 3 : 16 مقرا للولايات المتبقية
- كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق : 31 * وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6، * مدينة الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية :
الطريق الوطني رقم 1 * قسنطينة - باتنة - توقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3 * القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم 16 السنة 4 :
تغطية 95 % يجبر إلى أعلى عدد صحيح من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها نسمة .2.000 تغطية محاور الطرق السريعة.
بعد السنة 4، يجب على صاحب الرخصة التمسك بالتزام تغطية 95% يجبر إلى أعلى عدد صحيح من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2.000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. و ينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة كلما أنجزت.
سيتم التكفل بالتجمعات السكانية التي لا يغطيها صاحب الرخصة، في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و وفق رزنامة تحددها هذه السلطة.
تعتبر واجبات التغطية المحددة في هذا الملحق مستوفاة طالما تمت تغطية 90% على الأقل من سكان المناطق الواجب تغطيتها و طالما تمت تغطية 90 % من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة.
على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في المادة 37 من دفتر الشروط. و لابد من توافق هذه المناطق و هؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفى بالتزامات التغطية. و يتم تقدير السكان على أساس آخر جرد للسكان، يكون الديوان 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. و عند دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ، يتعلق الأمر بجرد سنة 1998. كما يبين هذا التقرير و يبرر ، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بالمفهوم الوارد في المادة (3.31) التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية.
وفقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط و باستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام رزنامة انتشار الشبكة الواردة أعلاه.
سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص و تدقيق انتشار شبكة GSM ، على أساس السلم الآتي :
- عدم ربط إقليم ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة (10) ملايين من الدولارات الأمريكية عدم ربط مقر ولاية: ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية عدم تغطية محور طريقي : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية.
تحسب الزيادة على المقابل المالي بعد عملية الفحص و التدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند التاريخ التذكاري ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخصة.
الملحق الرابع كيفيات التوصيل البيني
1 - عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني لاتصالات الجزائر كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد على الأقل، من الإمكانات الآتية :
النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة و الثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN و مراكز العبور الحضرية العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م (CTU) و مراكز العبور في مقرات الولايات و المراكز الرقمية للشبكة الثابتة ذات استقلالية في التوصيل (CAA). فالتوصيل البيني على مستوى هذه المراكز الأخيرة (CAA) مخصص فقط لتوصيل الحركة الموجهة للمشتركين الثابتين في منطقة الربط بالمركز ذي الاستقلالية في التوصيل (CAA)، إلا إذا أقرت اتصالات الجزائر" غير ذلك. فنقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة اتصالات الجزائر"، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7 ، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك، النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. وسيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية على "اتصالات الجزائر"، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني مبنية على تقدير الكلفة المرتبطة بالتوصيل البيني تقديرا ملائما، وفقا للممارسات الدولية المتداولة. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتحديد تعريفات التوصيل البيني. وتصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق.
بغية ضمان شروط المنافسة المشروعة بين صاحب الرخصة و نشاط المهاتفة النقالة لاتصالات الجزائر، فإنه على تعريفات مكالمات الشبكة الثابتة نحو شبكات نقالة، خلال الفترة الانتقالية الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات كما ورد أعلاه ، أن تحترم قواعد تأطير تعريفات التوصيل البيني كما ورد ذلك في الفصل الثالث (3) أدناه من هذا الملحق. وترمي هذه القواعد، من جهة، إلى تحديد سقف الحصة العائدة إلى اتصالات الجزائر"، كما ترمي، من جهة أخرى، إلى وضع قيمة دنيا بالنسبة لحصة المتعامل النقال المرسل إليه. ويمكن سلطة الضبط أن تبطل مفعول هذا الحكم، عقب الفترة الانتقالية، حسب اعتبارها مساعدات اتصالات الجزائر لنشاطها في المهاتفة النقالة ملغاة أم لا،
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف اتصالات الجزائر"، وتتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو، إن تعذر ذلك، تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية،
- ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين "اتصالات الجزائر وصاحب الرخصة.
وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
- و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني والقائمة بين اتصالات الجزائر" وصاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
تأطير تعريفات التوصيل 2 كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع "اتصالات الجزائر"، خلال فترة ثلاث
(3) سنوات ابتداء من تاريخ بداية استغلال شبكة GSM الجديدة، إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكات نقالة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل ، هذا السقف. وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. ويتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني.
يمكن "اتصالات الجزائر"، من جهة أخرى تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.
البيني اتصالات الجزائر "
سقف الأسعار طبيعة الحركة (حصة "اتصالات الجزائر) ملاحظات توصيل بيني محلي 1,20 دج للدقيقة الواحدة.
توصيل بيني بين 2 دج للعبور البسيط .
المدن 2,8 دج للعبور المزدوج. 0,36 دج للدقيقة الواحدة، لتوصيل بيني لا يشمل تسديد أداءات المتعامل
- توصيل بيني للعبور لشبكتين على نفس مركز العبور. المرسل إليه. 2,4 دج للدقيقة الواحدة في الحالات الأخرى.
- توصيل دولي 80 % من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق :
الجمهور على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لفهم الجدول أعلاه :
التوصيل البيني المحلي يطابق التوصيل البيني بمركز حضري أو بمركز ذي استقلالية توصيل من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في المنطقة ذات استقلالية توصيل لهذا المركز التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور بسيط يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا، التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور مزدوج، يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل غير.
تابعة، بصفة مباشرة، إلى مركز العبور هذا.
التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل GSM آخر في الجزائر،
- التوصيل البيني الدولي يطابق توصيل.
نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة "اتصالات الجزائر"،
- يطبق التنقيص التوقيتي لحساب تعريفات التوصيل البيني المبنية على التعريفات المطبقة على الجمهور، تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. 3 الأحكام المطبقة للنداءات نحو النقال تطبق "اتصالات الجزائر" على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو الشبكة النقالة، وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة "اتصالات الجزائر"، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة تخضع هاتان الحصتان، لمدة السنوات الثلاث
(3) المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد تأطير التعريفة الآتية و التي ستطبق كذلك على متعاملي GSM الآخرين الموجودين في الجزائر. 1.3 تحديد سقف حصة "اتصالات الجزائر في تعريفات الثابت نحو النقال :
سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة "اتصالات الجزائر " 2,5 د.ج للدقيقة الواحدة. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة :
إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة لنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة GSM، سيساوي على الأقل 5 ر 6 د.ج للدقيقة الواحدة.
تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن سلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية مدة تأطير التعريفة الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى والمبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين متعاملي GSM 4 تعاون "اتصالات الجزائر تقدم "اتصالات الجزائر " مساعدتها وتولي كل العناية اللازمة من أجل القيام في أقرب الآجال مع صاحب الرخصة بتحديد ( أ ) ترتيبات و شروط اتفاقية التوصيل البيني التي ستبرم بينهما و ( ii ) الشروط التقنية و توفر نقاط التوصيل البيني للوصلات المستأجرة و المنشآت الأساسية و المواقع اللاسلكية الكهربائية ( المستعملة من قبل "اتصالات الجزائر) محل التقاسم و ( iii ) كل الأعمال الأخرى المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
وتسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام هذه الشروط من طرف اتصالات الجزائر حتى يتمكن صاحب الرخصة من بسط شبكته في أقرب الآجال و من الوفاء بواجباته الخاصة بالتغطية و المحددة في دفتر الشروط هذا.
فراسيم