مرسوم تنفيذي رقم 01-219
· ج.ر عدد 43 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-219 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 45
اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن ب 11 شارع يحيى بلحياة، حيدرة، الجزائر العاصمة، الجزائر.