مرسوم تنفيذي رقم 01-219
· ج.ر عدد 43 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-219 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 25
الترميز و الشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و / أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.