الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 21
مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.21 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي - في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري.
تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا.
ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
(أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق مرة في السنة على الأقل من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير ( ب ) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة
(ج) يضع منظومة تبرير للفواتير و ذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه ، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق ،
(د) يوفر ، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية
- يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوتر يات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م إسم الزبون وعنوانه البريدي مرجع الخطوط والخدمات المفوترة
- فترة الفوترة عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك (ii) سعر تأجير المطاريف عند الاقتضاء و ) iii ( الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات
- الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات و الأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة و مشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته GSM ، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات