الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة الأولى
31 ، حسب جدول الاستحقاقات الآتي : 50 % أي ثلاثمائة وثمانية و ستون مليونا وخمسمائة ألف ( 368.500.000) دولار أمريكي في غضون أيام العمل العشرة ( 10 ) بعد الإشعار بالمرسوم التنفيذي لمنح الرخصة إلى صاحبها.
المبلغ الباقي 50% أي ثلاثمائة وثمانية وستون مليونا و خمسمائة ألف ( 368.500.000) دولار أمريكي يوم 31 ديسمبر سنة 2003.
يتم الدفع بالدولار الأمريكي عن طريق تحويل لفائدة الخزينة المركزية في الحساب الجاري للخزينة المفتوح بسجلات بنك الجزائر. 3.31 الزيادة في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية السنوية المحددة بموجب الملحق 3، وباستثناء وجود "ظروف الإعفاء"، يتعرض المقابل المالي المرتبط بالرخصة لزيادات يحدد مبلغها في الملحق 3. غير أنه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الزيادات لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال 200 مليون دولار أمريكي.
يفهم من ظروف الإعفاء" كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف خاصة (أ) ظروف القوة القاهرة و (ii) إخلال "اتصالات الجزائر" أو تأخرها في تنفيذ واجباتها في التوصيل البيني و تأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و (iii) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تكون الزيادات التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، وذلك خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته السنوية الخاصة بالتغطية الإقليمية.