الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 16
استقبال المرتفقين الجوالين 1.16 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون من أجل ذلك طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستحصل 1 بين هؤلاء المتعاملين وصاحب الرخصة.
تحدد اتفاقات التجوال بكل حرية، الشروط، لا سيما شروط تحديد التعريفات والقيام بالفوترة التي يمكن بموجبها مشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 مع متعاملي شبكات GMPCS يؤذن لصاحب الرخصة في أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع موفري خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية عبر منظومات الاتصالات النقالة عن طريق السائل منظومات (GMPCS)، أصحاب الرخص في الجزائر، وفقا للتنظيم المعمول به.