المادة 7
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ما يأتي :
1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة : يحول إلى جامعة ورقلة جميع مستخدمي المركز الجامعي بورقلة المحل في المادة 5 أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم ، خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.