مرسوم تنفيذي رقم 01-209
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-209 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الشلف. : 21
المادة 7
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ما يأتي : 1 إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م