المادة الأولى
تنشأ بالشلف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة الشلف" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 ، والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة الشلف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة الشلف"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 279-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".