مرسوم تنفيذي رقم 01-208
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها 18
الفصل الأول — الهيئات الجهوية
المادة 8
تجتمع الندوات الجهوية للجامعات في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رؤسائها، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيس الندوة الوطنية للجامعات.