مرسوم تنفيذي رقم 01-208
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها 18
الفصل الأول — الهيئات الجهوية
المادة 5
يترأس كل ندوة جهوية للجامعات عضو منتخب من بين أعضائها، من بين مسؤولي مؤسسات التعليم العالي لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.