الفصل الأول — الهيئات الجهوية
المادة 2
في إطار تنفيذ المهام المحددة في المادة 43 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل، والمذكور أعلاه، تضطلع الهيئات الجهوية والمسماة أدناه الندوات الجهوية للجامعات" كل في دائرتها الجغرافية بإبداء آراء وتوصيات، لاسيما حول :
آفاق تطوير خريطة التكوين العالي وحول كل مشروع يتعلق بتعديلها، آفاق تطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي وحول كل مشروع يتعلق بتعديلها، طرق ووسائل وضع شبكات جهوية لتطوير الإعلام العلمي والتقني مشاريع تنظيم عدد حاملي شهادة البكالوريا وتحديد الحاجيات الناتجة عن ذلك، آفاق تطوير البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، طرق ووسائل تثمين نتائج البحث العلمي، لاسيما في إطار الشراكة،
- طرق ووسائل تطوير التعاون ما بين الجامعات الجهوية، لاسيما في مجال تشجيع تحرك الأساتذة الباحثين تدابير تحسين نظام التقييم والتقدم في الدراسات الجامعية 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية مشاريع النصوص التنظيمية ذات الطابع البيداغوجي والعلمي . والإداري