مرسوم تنفيذي رقم 01-208
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها 18
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 المعدل والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها.