مرسوم تنفيذي رقم 01-208
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها 18
الفصل الثاني — الندوة الوطنية للجامعات
المادة 19
يعد أعضاء المكتب جدول أعمال الدورات العادية ويخضع لمصادقة رئيس الندوة الوطنية.
يحدد رئيس الندوة الوطنية جدول أعمال الدورات غير العادية.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن للأشغال.