مرسوم تنفيذي رقم 01-208
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها 18
الفصل الثاني — الندوة الوطنية للجامعات
المادة 17
يمكن أن تنشئ الندوة الوطنية لجانا تقنية من بين أعضائها وأن تستدعي أي شخص يمكنه تنوير أشغالها.