الفصل الثاني — الندوة الوطنية للجامعات
المادة 13
تضم الندوة الوطنية الأعضاء الآتين :
مسؤولي مؤسسات التعليم العالي، مسؤولي مؤسسات البحث التابعة للوزير المكلف بالتعليم ، العالي ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي، المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية، المدير العام للوكالة الوطنية للتطوير والبحث الجامعي،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ممثل واحد (1) عن كل نقابة أو جمعية مهنية للأساتذة الباحثين والمستخدمين ممثل واحد (1) عن كل جمعية طلابية
- ممثل واحد (1) عن الأشخاص المعنويين من القانون الخاص التي تتولى تكوين تقني من مستوى عال، المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالتعليم . العالي / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه . 29 يوليو سنة 2001 م