الفصل الثاني — الندوة الوطنية للجامعات
المادة 12
في إطار تنفيذ المهمة المحددة في المادة 43 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل ، والمذكور أعلاه، تضطلع الندوة الوطنية بإبداء آراء وتوصيات، لاسيما حول :
آفاق تطوير المرفق العام للتعليم العالي آفاق تطوير الخريطة الوطنية للتكوين العالي، آفاق تطوير الشبكة الوطنية لمؤسسات التعليم العالي، تنظيم عدد حاملي شهادة البكالوريا وتحديد الحاجيات الناتجة عن ذلك،
- طرق ووسائل تطوير مساهمة التعليم العالي في المجهود الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية آفاق تطوير الشراكة مع قطاعات النشاط الأخرى، لاسيما في ميدان تثمين نتائج البحث العلمي،
- طرق ووسائل وضع شبكة وطنية لتداول الإعلام العلمي والتقني وتطويرها،
- طرق ووسائل تطوير التعاون ما بين الجامعات الوطنية والدولية مشاريع النصوص التنظيمية ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والإداري.
تستخدم الندوة الوطنية الآراء والتوصيات التي تصدرها الندوات الجهوية للجامعات.
تكلف الندوة الوطنية كذلك بإبداء الرأي حول كل المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالتعليم العالي.