مرسوم تنفيذي رقم 01-208
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها 18
الفصل الأول — الهيئات الجهوية
المادة 10
تسجل توصيات وآراء الندوات الجهوية للجامعات في محاضر وترسل إلى أعضائها وإلى رئيس الندوة الوطنية للجامعات.
ترسل نسخ من الملفات المدروسة من قبل الندوات الجهوية للجامعات وكذا نسخ من المحاضر المتوجة لأعمالها إلى أمانة الندوة الوطنية للجامعات المذكورة في المادة 16 أدناه.