مرسوم تنفيذي رقم 01-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-194 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وستمائة وثمانية وعشرين مليونا وخمسمائة وستة وأربعين ألف دينار (4.628.546.000 دج ( والمخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.