المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية لسنة 2001 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 69.500.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. ) الاعتمادات المخصصة (دج) 30.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 10.580.000 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 950.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 270.000 مجموع القسم الأول 111.300.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 400.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 80.000 مجموع القسم الثاني 480.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.645.000 50.000 25.090.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.374.000 مجموع القسم الثالث 33.159.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات....... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ....... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........ 9.282.000 3.060.000 3.090.000 10.290.000 449.000 3.090.000 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ....... 5.000 مجموع القسم الرابع 29.266.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 22 يوليو سنة 2001 م تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 4.200.000 مجموع القسم الخامس 4.200.000 القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية. 259.000.000 07-36 إعانة للمعد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. 22.692.000 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود... 13-36 إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه 333.000.000 الصناعية والتطهير. 53.000.000 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية للسقي وصرف المياه وتسييرها. 30.750.000 مجموع القسم السادس 698.442.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي............ 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 5.134.000 1.100.000 مجموع القسم السابع 6.234.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 883.081.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 6.300.000 مجموع القسم الثالث 6.300.000 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية.. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 6.650.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 889.731.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية. 947.600.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية والمياومون - الأجور التابعة للري التعويضات والمنح 315.000.000 التابعة للري - الموظفون المناوبون و لواحقها. 70.100.000 مجموع القسم الأول 1.332.700.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثاني 22 يوليو سنة 2001 م ) الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - ريوع حوادث العمل............... 2.585.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ..... 1.700.000 مجموع القسم الثاني 4.285.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح العائلية. 112.000.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح الاختيارية. 960.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي. 315.868.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - المساهمة الاجتماعية.
في الخدمات 32.800.000 مجموع القسم الثالث 461.628.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير الصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - تسديد النفقات............... 21.324.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للري -- الأدوات والأثاث ............... 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - اللوازم. 8.330.000 12.617.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الألبسة. 19.425.000 2.142.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - حظيرة السيارات. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار ...... 27.744.000 1.706.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 480.000 مجموع القسم الرابع 94.068.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للمري - صيانة المباني. 10.500.000 مجموع القسم الخامس 10.500.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدفع الجزافي. 70.088.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشآت الاستراتيجية. 630.000.000 مجموع القسم السابع 700.088.000 مجموع العنوان الثالث 2.603.269.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.300.000 مجموع القسم السادس 1.300.000 مجموع العنوان الرابع 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.604.569.000 مجموع الفرع الأول 3.494.300.000 • مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية 3.494.300.000 مرسوم تنفيذي رقم 1 0 – 193 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، 22 يوليو سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي :