مرسوم تنفيذي رقم 01-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-192 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 202 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 208
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة وأربعين مليارا وسبعمائة وسبعة وأربعين مليونا وستمائة وخمسة عشر ألف دينار (45.747.615.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.