مرسوم تنفيذي رقم 01-191 · ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-191 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 197 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.