مرسوم تنفيذي رقم 01-190 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 175 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع التسيير بموجب قانون المالية التكميلي 185 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 194 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-229
مرسوم تنفيذي رقم 01-229 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 26
-
مرسوم رئاسي رقم 01-251
مرسوم رئاسي رقم 01-251 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.