مرسوم تنفيذي رقم 01-189 · ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-189 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان التكميلي لسنة 2001

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.