مرسوم تنفيذي رقم 01-188 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية لسنة 2001
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-325
مرسوم رئاسي رقم 01-325 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-348
مرسوم تنفيذي رقم 01-348 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.