مرسوم تنفيذي رقم 01-185
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-185 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وتسعين مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار (91.734.000 دج) والمخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.