المادة 2
يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات لسنة 2001 بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) ديون قابلة 670 مصاريف مالية.
للاهتلاك 1.640.000.000 مجموع الديون القابلة للاهتلاك 1.640.000.000 الموظفون مرتبات العمل 610 أجور العمال ......... 6121 الأجور الرئيسية. 140.000.000 6.197.200.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف. 160.000.000 6128 المنح والتعويضات المختلفة. 2.818.000.000 مجموع المصاريف المخصصة للعمال 9.315.200.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 618 المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 3.053.800.000 201.600.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 3.255.400.000 الأدوات وتسيير المصالح 60 المشتريات ..... 613 تسديد النفقات 615 مرتبات مختلفة. 62 الضرائب والرسوم. 63 الصيانة، الأشغال واللوازم. 630 الإيجار والتكاليف الإيجارية. 636 الدراسات الأبحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات مجموع نفقات الأدوات وتسيير النفقات المختلفة 66 مصاريف مختلفة للتسيير. 681 تخصيصات الاستهلاك. 690 تخفيض المخزونات. 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا . 693 النفقات الاستثنائية 1.420.000.000 140.000.000 19.500.000 507.000.000 1.700.000.000 135.000.000 38.000.000 400.000.000 المصالح 4.359.500.000 670.000.000 4.000.000.000 للبيان للبيان للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات وتسديد الديون برأسمال ( التحويل إلى الفرع الثاني ) 16.875.843.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق ......... للبيان 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين... 1.050.000.000 مجموع النفقات المختلفة. 22.595.843.000 مجموع نفقات التسيير. 41.165.943.000