مرسوم تنفيذي رقم 01-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-180 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة وأربعين مليارا ومائة واثنين وعشرين مليونا ومائتين وخمسين ألف دينار (47.122.250.000 دج) والمخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.